مادة(1)
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شيء منها, نظامها جمهوري ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها, ومصر جزء من العالم الإسلامي, تتنتمي الي القارة الإفريقية, وتعتز بامتدادها الآسيوي, وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
مادة(2)
الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع.
المادة(3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشؤونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
مادة(4)
السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
مادة(5)
يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور.
مادة(6)
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية, والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية, حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
مادة(7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية, ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة(8)
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, دون تمييز.
مادة(10)
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة(11)
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
مادة(12)
العمل حق, وواجب, وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا, إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة, لمدة محددة, وبمقابل عادل, ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
مادة(13)
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال, وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية, وتكفل سبل التفاوض الجماعي, وتعمل علي حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية, ويحظر فصلهم تعسفيا, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(14)
الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم, وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي, إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة(15)
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة(16)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم, وتعمل علي توفير فرص العمل لهم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة(17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين, والعمال الزراعيين والصيادين, والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مادة(18)
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض, وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد, ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها, وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
مادة(19)
التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ علي الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله, وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي له, تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة(20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره, والتوسع في أنواعه كافة, وفقا لمعايير الجودة العالمية, وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة(21)
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية, وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية, وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها, وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح, وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية, وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين, وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة(22)
المعلمون, وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم, الركيزة الأساسية للتعليم, تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية, ومهاراتهم المهنية, ورعاية حقوقهم المادية والأدبية, بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
مادة(23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته, باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية, وبناء اقتصاد المعرفة, وترعي الباحثين والمخترعين, وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
مادة(24)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص, وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة(25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار, وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة(26)
إنشاء الرتب المدنية محظورة
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
مادة(27)
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية, بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي, ورفع مستوي المعيشة, وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة, والقضاء علي الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة, ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار, والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا, ومنع الممارسات الاحتكارية, مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل, وضبط آليات السوق, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة, بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة, وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر, وفقا للقانون.
مادة(28)
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحمايتها, وزيادة تنافسيتها, وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار, وتعمل علي زيادة الإنتاج, وتشجيع التصدير, وتنظيم الاستيراد.
وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات, وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
مادة(29)
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها, كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية, وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني, وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح, وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين, وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(30)
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين, وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(31)
امن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من منظومة الاقتصاد والامن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون
مادة(32)
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية, وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوي الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة, ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون, ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات, أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة(33)
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة
الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.
مادة(34)
للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة(35)
الملكية الخاصة مصونة, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
مادة(36)
تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
مادة(37)
الملكية التعاونية مصونة, وترعي الدولة التعاونيات, ويكفل القانون حمايتها, ودعمها, ويضمن استقلالها.
ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة(38)
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة, أو تعديلها, أو إلغاؤها, إلا بقانون, ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب, أو الرسوم, إلا في حدود القانون.
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح علي دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية, ويعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة, وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب, وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب, والرسوم, وأي متحصلات سيادية أخري, وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.
أداء الضرائب واجب, والتهرب الضريبي جريمة.
مادة(39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا لما ينظمه القانون.
مادة(40)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة, إلا بحكم قضائي
مادة(41)
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد, وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
مادة(42)
تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج, وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون, والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين, ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين, بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة(43)
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس, والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها, كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة, باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
مادة(44)
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به, وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها, وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية, واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول, ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية, وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(45)
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية, وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية, وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
ويحظر التعدي عليها, أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها, وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(46)
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة, وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها, وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
الفصل الثالث
المقومات الثقافية
مادة(47)
تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة(48)
الثقافة حق لكل مواطن, تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب, دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة(49)
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها, ومناطقها, وصيانتها, وترميمها, وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه, واسترداد ما استولي عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة(50)
تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري, المصرية القديمة, والقبطية, والإسلامية, ثروة قومية وإنسانية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته, والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر.
الباب الثالث ــ الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة(51)
الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة(52)
التعذيب بجميع صوره وأشكاله, جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة(53)
المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة(54)
الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوزالقبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقا للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء, والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء, وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي, ومدته, وأسبابه, وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي, أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاءالحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضورمحام موكل أو منتدب.
مادة(55)
كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أوالتهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه.
مادة(56)
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي. ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم, وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة(57)
للحياة الخاصة حرمة, وهي مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية, والبرقية, والإلكترونية, والمحادثات الهاتفية, وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها, أو الاطلاع عليها, أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة, وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها, بشكل تعسفي, وينظم القانون ذلك.
مادة(58)
للمنازل حرمة, وفيما عدا حالات الخطـر, أو الاستغاثة لا يجوز دخولها, ولا تفتيشها, ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب, يحدد المكان, والتوقيت, والغرض منه, وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون, وبالكيفية التي ينص عليها, ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها, وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة(59)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم علي أراضيها.
مادة(60)
لجسد الإنسان حرمة, والاعتداء عليه, أو تشويهه, أو التمثيل به, جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه, ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية, أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة, ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة, وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
مادة(62)
حرية التنقل, والإقامة, والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة, أو فرض الإقامة الجبرية عليه, أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه, إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة, وفي الأحوال المبينة في القانون.
مادة(63)
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله, ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
مادة(64)
حرية الاعتقاد مطلقة
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
مادة(65)
حرية الفكر, والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة(66)
حرية البحث العلمي مكفولة, وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة(67)
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة, إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها, وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(68)
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب, والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة, حق تكفله الدولة لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية, وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها, وقواعد إيداعها وحفظها, والتظلم من رفض إعطائها, كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية, وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف, وترميمها ورقمنتها, بجميع الوسائل والأدوات الحديثة, وفقا للقانون.
مادة(69)
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات, وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية, وينظم القانون ذلك.
مادة(70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة, وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة, حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة, ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
مادة(71)
يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون
مادة(72)
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها, بما يكفل حيادها, وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية, ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة(73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول, دون الحاجة إلي إخطار سابق, ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته, أو التنصت عليه.
مادة(74)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية, بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي, أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي, أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية, أو سري, أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
مادة(75)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية, ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها, أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(76)
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتمارس نشاطها بحرية, وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات, ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
مادة(77)
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها, كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة(78)
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي, بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية, وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها, وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقري واستراتجية لتوزيع السكان, بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين, ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوئيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة(79)
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف, وماء نظيف, وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام, وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.
مادة(80)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوي آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي, كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود. ولا يجوزمساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
مادة(81)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة, وممارستهم جميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة(82)
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء, وتعمل علي اكتشاف مواهبهم, وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية, وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي, وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة(83)
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا, وأقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا وتوفيرمعاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(84)
ممارسة الرياضة حق للجميع, وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم, واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الأولمبية, وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
مادة(85)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
مادة(86)
الحفاظ علي الأمن القومي واجب, والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية, يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن, وحماية أرضه شرف وواجب مقدس, والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة(87)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء, وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق, ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه, متي توافرت فيه شروط الناخب, كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها, ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة(88)
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم, وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات, بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم, دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور, وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
مادة(89)
تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان, وتجارة الجنس, وغيرها من أشكال الاتجار في البشر, ويجرم القانون كل ذلك.
مادة(90)
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية, والثقافية, والصحية, والاجتماعية وغيرها, وتضمن استقلاله, وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف, وينظم القانون ذلك.
مادة(91)
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور, وذلك كله وفقا للقانون.
مادة(92)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة(93)
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
الباب الرابع ــ سيادة القانون
مادة(94)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته وحيدته- ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة(95)
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(96)
المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء, وفقا للقانون.
مادة(97)
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي, و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
مادة(98)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء, والدفاع عن حقوقهم.
مادة(99)
كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وللمضرور إقامة الدعوي الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء, وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضما إلي المضرور بناء علي طلبه, وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.
مادة(100)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين, جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناء علي طلب المحكوم له, تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس ــ نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
(مجلس النواب)
المادة(101)
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
المادة(102)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان, والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين, ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي5%, ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
المادة(103)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
المادة(104)
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
المادة(105)
يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون, وإذا جري تعديل المكافأة, لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
المادة(106)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة(107)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة(108)
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب, قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
المادة(109)
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها, ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية, وعند تركها, وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية, بسبب العضوية أو بمناسبتها, تئول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة(110)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة(111)
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه, ويجب أن تقدم مكتوبة, ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.
( مادة112)
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
( مادة113)
لا يجوز, في غير حالة التلبس بالجريمة, اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد, يتعين أخذ إذن مكتب المجلس, ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال, يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, وإلا عد الطلب مقبولا.
مادة(114)
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر, بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس علي خلاف ذلك, وما يصدر عنه من قرارات, باطل.
مادة(115)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة, يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دورالانعقاد بعد موافقة المجلس, ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة(116)
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية, أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل.
مادة(117)
ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي, فإذا خلا مكان أحدهم, ينتخب المجلس من يحل محله, وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد, وإجراءات الانتخاب, وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه, يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه من منصبه, ويصدرالقرار بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة(118)
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه, وكيفية ممارسته لاختصاصاته, والمحافظة علي النظام داخله, وتصدر بقانون.
مادة(119)
يختص مجلس النواب بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
مادة(120)
جلسات مجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية, بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو رئيس مجلس الوزراء, أو رئيس المجلس, أو عشرين من أعضائه علي الأقل, ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أوسرية.
مادة(121)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة, تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وعند تساوي الآراء, يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, والأحزاب السياسية, والسلطة القضائية, والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية, والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له.
مادة(122)
لرئيس الجمهورية, ولمجلس الوزراء, ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب, لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس, ويجوز للجنة أن تستمع إلي ذوي الخبرة في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلي اللجنة النوعية, إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات, ووافق المجلس علي ذلك, فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دورالانعقاد نفسه.
مادة(123)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب, رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس, وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه, اعتبر قانونا وأصدر.
مادة(124)
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء, ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلابموافقته عليها, ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة.
وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات, وجب أن يتفق المجلس مع الحكومةعلي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما, وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة, وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخره من أبواب الموازنة العامة, وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد علي تقديراتها, وتصدر الموافقة بقانون.
مادة(125)
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي.
ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا, ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
مادة(126)
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة(127)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول علي تمويل, أو الارتباط بمشروع غيرمدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة(128)
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تقرر علي الخزانة العامة للدولة, ويحدد حالات الاستثناء منها, والجهات التي تتولي تطبيقها.
مادة(129)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة ذاتها.
مادة(130)
لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه, وبحد أقصي ستون يوما, إلا في حالات الاستعجال التي يراها, وبعد موافقة الحكومة.
مادة(131)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحدالوزراء, أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب, وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس علي الأقل, ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفي كل الأحوال, لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء, أو نوابهم, وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت, وجب أن تقدم الحكومة استقالتها, وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة, وجبت استقالته.
مادة(132)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب علي الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة(133)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم.
مادة(134)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا, إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أو نوابهم, في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة(135)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام, أو بفحص نشاط إحدي الجهات الإدارية, أو الهيئات العامة, أو المشروعات العامة, وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين, وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية, أو الإدارية, أو الاقتصادية, أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها, ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله, وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها, وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة(136)
لرئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والوزراء, ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب, أو إحدي لجانه, ويكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب المجلس, ولهم الاستعانة بمن يرون من كبارالموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام, وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
مادة(137)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة,, وبقرار مسبب, وبعد استفتاء الشعب, ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس, وإجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي الأكثر, فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة, أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل, ودعا إلي انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة(138)
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلي مجلس النواب بشأن المسائل العامة, وله أن يقدم إلي المجلس شكاوي يحيلها إلي الوزراء المختصين, وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك, ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية
الفرع الاول رئيس الجمهورية
مادة(139)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
مادة(140)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل, ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
مادة(141)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يكون قد حمل, أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية, ويحدد القانون شروط الترشح الأخري.
مادة(142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر, وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة, وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة(144)
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية, قبل أن يتولي مهام منصبه, أمام مجلس النواب اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستوروالقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
مادة(145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية, ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة الذي يقرر فيها, ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة, أوعملا تجاريا, أو ماليا, أو صناعيا, ولا أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أيا من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها, أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب, وعند تركه, وفي نهاية كل عام, وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة, أو نياشين, أو أنواط.
وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية, أو عينية, بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
مادة(146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس الوزراء, اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة(147)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة(148)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء, أو لنوابه, أو للوزراء, أو للمحافظين, ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(149)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة, ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة(150)
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء, السياسة العامة للدولة, ويشرفان علي تنفيذها, علي النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات, أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.
مادة(151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
مادة(152)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم, يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة(153)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين, والعسكريين, والممثلين السياسيين, ويعفيهم من مناصبهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, وفقا للقانون.
مادة(154)
يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة, علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة(155)
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة, أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون, يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة(156)
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين, إذا طرأ ما يستوجب ذلك, علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس, زال بأثررجعي ما كان لها من قوة القانون, دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة(157)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا, وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من مسأله, وجب التصويت علي كل واحدة منها.
مادة(158)
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلا قدمه إلي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة(159)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور, أو بالخيانة العظمي, أو أية جناية أخري, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها النائب العام, وإذا قام بأحدهم مانع, حل محله من يليه في الأقدمية, وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق, والمحاكمة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه, مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
مادة(160)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته, حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة, أو الوفاة, أو العجز الدائم عن العمل, أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب, ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات, ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم, تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه, فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال, يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديلا لدستور, ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة.
مادة(161)
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, وموافقة ثلثي أعضائه.
وبمجرد هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام, بدعوة من رئيس مجلس الوزراء, فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة, يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا, وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض, عد مجلس النواب منحلا, ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل, وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة(162)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء, أو انتخاب مجلس النواب, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفـرع الثاني
الحكومة
مادة(163)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة, وتتكون من رئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والوزراء, ونوابهم.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة, ويشرف علي أعمالها, ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
مادة(164)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء, أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة, أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التكليف.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة, وعضوية مجلس النواب, وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة, يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
مادة(165)
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية, قبل مباشرة مهام مناصبهم, اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأنأحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
مادة(166)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب, أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة, أو عملا تجاريا, أو ماليا, أو صناعيا, ولا أن يشتري, أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أيا من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام, أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها, أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام, أو توريد, أو مقاولة, أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم, وفي نهاية كل عام, وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقي أي منهم, بالذات أو بالواسطة, هدية نقدية, أو عينية بسبب منصبه, أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(167)
تمارس الحكومة, بوجه خاص, الاختصاصات الآتية:
.1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف علي تنفيذها.
.2 المحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
.3 توجيه أعمال الوزارات, والجهات, والهيئات العامة التابعة لها, والتنسيق بينها, ومتابعتها.
.4 إعداد مشروعات القوانين, والقرارات.
.5 إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون, ومتابعة تنفيذها.
.6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
.7 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
.8 عقد القروض, ومنحها, وفقا لأحكام الدستور.
.9 تنفيذ القوانين.
مادة(168)
يتولي الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية, ومتابعة تنفيذها, والتوجيه والرقابة, وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما, بما يكفل تحقيق الاستقرارالمؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها.
مادة(169)
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب, أو إحدي لجانه, عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس, أو اللجنة هذا البيان, ويبدي ما يري بشأنه.
مادة(170)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل, أو تعديل,أو إعفاء من تنفيذها, وله أن يفوض غيره في إصدارها, إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة(171)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(172)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(173)
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة, في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها, ولا يحول تركهم مناصبهم دون إقامة الدعوي عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمي, الأحكام الواردة في المادة(158) من الدستور.
مادة(174)
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية, وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.
الفرع الثالث
الادارة المحلية
مادة(175)
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية, منها المحافظات, والمدن, والقري, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية, إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعي عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية, الظروف الاقتصادية والاجتماعية, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(176)
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية, وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية, والنهوض بها, وحسن إدارتها, ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
مادة(177)
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية, وفنية, وإدارية, ومالية, وتضمن التوزيع العادل للمرافق, والخدمات, والموارد, وتقريب مستويات التنمية, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات, طبقا لما ينظمه القانون.
مادة(178)
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد, بالإضافة إلي الضرائب والرسومات ذات الطابع المحلي الأصلية, والإضافية, وتتبع في تحصيلها القواعد, والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(179)
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين, ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
مادة(180)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات, ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية, وينظم القانون شروط الترشح الأخري, وإجراءات الانتخاب علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة, علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة, وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات, وتوجيه أسئلة, وطلبات إحاطة, واستجوابات وغيرها, وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية, علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخري, ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة(181)
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.
وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن, يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات, تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة(182)
يضع كل مجلس محلي موازنته, وحسابه الختامي, علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة(183)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها, وإعادة انتخابه.
الفصل الثالث
السلطـــة القضائيــــة
الفرع الأول
أحكام عامة
السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها, والتدخل في شؤون العدالة, أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة(185)
تقوم كل جهة, أو هيئة قضائية علي شؤونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
مادة(186)
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعاراتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة, وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
مادة(187)
جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام, أو الآداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة
مادة(188)
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم, عدا ما تختص به جهة قضائية أخري, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه, ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة(189)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولي التحقيق, وتحريك, ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رئيس محكمة النقض, أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف, أو النواب العامين المساعدين, ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
مادة(190)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة(191)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة, قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة, ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة, ويكون لها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
مادة(192)
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين, واللوائح, وتفسير النصوص التشريعية, والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, والهيئات ذات الاختصاص القضائي, والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها, والقرارات الصادرة منها
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة(193)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس, وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة, والمستشارين, والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة, كما تختار نواب الرئيس, وأعضاء هيئة المفوضين بها, ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية, وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
مادة(194)
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل, ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم, وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبيا, علي الوجه المبين بالقانون, وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة(195)
تنشر في الجري
Discussion about this post